Loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007, modifiant et complétant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale

Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premiers Sont abrogées, les dispositions du paragraphe premier de l’article 105 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 196

Law n° 2007-51 dated 23 July 2007, amending and completing law n° 60-30 dated 14 December 1960, organizing social security schemes

قانون عدد 51 لسنة 2007 مؤرخ في 23 جويلية 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول  تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 105 من القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وتعوّض بالأحكام التالية : الفصل 105 (فقرة أولى جديدة) كل اشتراك أو جزء من اشتراك لم يتم خل

التفاصيل

المرجع: L 2007/51
تاريخ النشر: 23/07/2007
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص