Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premiers
Sont abrogées, les dispositions du paragraphe premier de l’article 105 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 196
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 105 من القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 105 (فقرة أولى جديدة)
كل اشتراك أو جزء من اشتراك لم يتم خل