Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation ds régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment la loi n°
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 ، المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي ومجموع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 38 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ماي 1988،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى مجموع النصوص