مذكرة عمل عدد 12 لسنة 2003 : تطبيق نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين  الفلاحي وغير الفلاحي

مذكرة عمل عدد 12 لسنة 2003 : تطبيق نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين  الفلاحي وغير الفلاحي

مذكرة عمل عدد 12 لسنة 2003 : تطبيق نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين  الفلاحي وغير الفلاحي

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الإدارة المركزية للمصالح الفنية المشتركة  مذكرة عمل عدد 2003/12  الموضوع : تطبيق نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين  الفلاحي وغير الفلاحي. المرجع: الأمر عدد 3018 لسنة 2002 المؤرخ ف

التفاصيل

المرجع: N I 012/2003
تاريخ النشر: 26/02/2003
الدولة: تونس