Loi n° 86-75 du 28 Juillet 1986, modifiant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale

Au nom du peuple; Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne: La chambre des députés ayant adopté: Promulguons la loi dont la teneur suit : Article premier  Le deuxième alinéa de l’article 61 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative &agrav

قانون عدد 75 لسنة 1986 مؤرخ في 28 جويلية 1986 يتعلق بتنقيح القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي

قانون عدد 75 لسنة 1986 مؤرخ في 28 جويلية 1986 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي

  باسم الشعب، نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، و بعد موافقة مجلس النواب، اصدرنا القانون الاتي نصه الفصل 1    ألغيت الفقرة الثانية من الفصل 61 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعوضت بالأحكام التالية:   الفصل 61 الفقرة 2 (الجديدة)

التفاصيل

المرجع: L 1986/75
تاريخ النشر: 28/07/1986
الدولة: تونس

وثائق مرجعية