الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار 21887/11
تاريخه: 4 جانفي 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع917دد والمقدم بتاريخ 9 جانفي 2015 من طرف الأستاذ "م. ع. ب. خ. ل" المحامي لدى التعقيب
في حق : الصندوق الوطني للضم