Loi n° 2002-24 du 27 février 2002, modifiant la loi n° 96 - 101 du 18 novembre 1996, relative à la protection sociale des travailleurs

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier Les titres des chapitres I et II de la loi n° 96-101 du 18 novembre 1996, relative à la protection sociale des travailleurs, sont remplacés comme

Loi n° 2002-24 du 27 février 2002, modifiant la loi n° 96 - 101 du 18 novembre 1996, relative à la protection sociale des travailleurs

قانون عدد 24 لسنة 2002 مؤرخ في 27 فيفري 2002 يتعلق بتنقيح القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الاجتماعية للعمال

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأوّل  يعوّض عنوانا الباب الأوّل والثاني من القـانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الاجتماعية للعمال كما يلي : الباب الأوّل  التكفّل بمنح المغادرة لأسباب اقتصادية أو فنية أو عند الغلق النهائي والفجئي للمؤسسة

التفاصيل

المرجع: L 2002/24
تاريخ النشر: 27/02/2002
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص