Le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution, notamment l'article 54,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-51
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 54 منه،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى القـــــانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر