Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre du transport et du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, telle que modifiée et complétée par le
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير النقل ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القــانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقــانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1