Décret n° 2007-934 du 16 avril 2007 relatif à la fixation des cas d’incapacité de poursuivre la gestion des entreprises

Le Président de la République, Sur proposition du Ministre des Finances, Vu la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007, Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l’organisation des régimes de Sécurité Sociale,

Décret n° 2007-934 du 16 avril 2007 relatif à la fixation des cas d’incapacité de poursuivre la gestion des entreprises

أمر عدد 934 لسنة 2007 مؤرخ في 16 أفريل 2007 يتعلق بتحديد حالات العجز عن مواصلة تسيير المؤسسات

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير المالية، بعد الاطلاع على القـانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007، وعلى القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى القـانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المؤسس لنظام جرايات العجز والشيخوخة والبقا

التفاصيل

المرجع: D 2007/934
تاريخ النشر: 16/04/2007
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

المواضيع