Le Président de la République,
Sur proposition du Ministre des Finances,
Vu la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l’organisation des régimes de Sécurité Sociale,
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي،
وعلى القـانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المؤسس لنظام جرايات العجز والشيخوخة والبقا