مذكرة عمل عدد 55 لسنة 2000 : ضبط قائمة المنافع المستنثاة من قاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي

مذكرة عمل عدد 55 لسنة 2000 : ضبط قائمة المنافع المستنثاة من قاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي

مذكرة عمل عدد 55 لسنة 2000 : ضبط قائمة المنافع المستنثاة من قاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي

وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق القومي للضمان الإجتماعي  مذكرة عمل عدد 2000/55  الموضوع: ضبط قائمة المنافع المستثناة من قاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة الضمان الإجتماعي  المراجع:  القانون عدد 101 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995، المتعلق بتنقيح القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14-12-1960 - الأمر ع

التفاصيل

المرجع: N I 55/2000
تاريخ النشر: 23/11/2000
الدولة: تونس