قرارتعقيبي عدد 315512 لسنة 2019 مؤرخ 18 ديسمبر 2019

قرارتعقيبي عدد 315512 لسنة 2019 مؤرخ 18 ديسمبر 2019 : العلاقة الشغلية - تصريح العملة

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 315512  تاريخ القرار: 18 ديسمبر 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني، مقره " ---------------- "، نائبه الأستاذ &