Décret gouvernemental n° 2017-399 du 29 mars 2017, portant remise des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale

Le chef du gouvernement,  Sur proposition du ministre des affaires sociales,  Vu la constitution,  Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notam

Governmental decree n° 2017-399 dated 29 March 2017, related to the remission of penalties of delay required for social security systems

أمر حكومي عدد 399 لسنة 2017 مؤرخ في 29 مارس 2017 يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007، وعلى القـانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظ

التفاصيل

المرجع: D G 2017/399
تاريخ النشر: 29/03/2017
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

نوع النص