الجمهوريّة التونسيّة
مجلس الدولة
المحكمة الإداريّة
القضيّة عدد: 313335
تاريخ القرار: 14 جويلية 2014
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين:
المعقبة: شركة في شخص ممثّلها القانون مقرّها --------- تونس ، نائبها الأستاذ الكائن مكتبه ------------
من جهة،
والمعقب ضده: الصندوق الوطبي