قرار تعقيبي عدد55861 بتاريخ 11 ماي 2018 : منح المغادرة - اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي

قرار تعقيبي عدد55861 بتاريخ 11 ماي 2018 : منح المغادرة - اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي

الجمهورية التونسية  محكمة التعقيب  عدد القضية  2018/55861  تاريخ القرار: 2018/05/11  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/10/02  تحت ع2290دد من مكتب "بش" للمحاماة في ش م ق ممثل من الأستاذ "م.ل.ب" المحامي لدى التعقيب نيابة