Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositi
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأوّل
تلغى أحكام الفصل 41 من القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 41 (جديد)
يحدد مقدار معلوم الاشتراك المطالب به لتسديد تكاليف أنظمة الضمان الاجتماعي المنصوص عل