Loi n° 97-4 du 3 février 1997, modifiant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositi

Loi n° 97-4 du 3 février 1997, modifiant la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale

قانون عدد 4 لسنة 1997 مؤرخ في 3 فيفري 1997 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأوّل  تلغى أحكام الفصل 41 من القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وتعوض بالأحكام التالية: الفصل 41 (جديد) يحدد مقدار معلوم الاشتراك المطالب به لتسديد تكاليف أنظمة الضمان الاجتماعي المنصوص عل

التفاصيل

المرجع: L 1997/4
تاريخ النشر: 03/02/1997
الدولة: تونس

مجال النشاط

نوع النص