Modifié par :
- Décret n° 2002-886 du 22 avril 2002
- Décret n° 2006-1025 du 13 avril 2006
Le Président de la République,
Sur propostion du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes
نقح بـ :
- الأمـر عدد 886 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002
- الأمـر عدد 1025 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاص