مذكرة عمل عدد 12 لسنة 2002 : ممارسة السلطة التأديبية بخصوص العقوبات من الدرجة الأولى

مذكرة عمل عدد 12 لسنة 2002 : ممارسة السلطة التأديبية بخصوص العقوبات من الدرجة الأولى

مذكرة عمل عدد 12 لسنة 2002 : ممارسة السلطة التأديبية بخصوص العقوبات من الدرجة الأولى

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق القوي للضمان الإجتماعي مذكرة عمل عدد 012 لسنة 2002  الموضوع : ممارسة السلطة التأديبية بخصوص العقوبات من الدرجة الأولى.  المراجع:- مجلة الشغل.  - القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي. - الق

التفاصيل

المرجع: N I 12/2002
تاريخ النشر: 30/01/2002
الدولة: تونس