Au nom du Peuple,
La chambre des députés ayant adopté;
Le président de la République promulgue 1a loi dont la teneur suit :
Article premier
Il est ajouté à la loi n° 81-6 du 12 février 1981 organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه
الفصل الأول
أضيف للقـانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي، عنوان ثالث كما يلي :
العنوان الثالث
أحكام خاصة تنطبق على الأجراء العاملين لدى بعض المؤسسات الفلاحية.
الفصل 86 (الجديد)
تنط