Modifié par :
- Décret n° 2025-259 du 22 mai 2025
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou comp
نقح بـ :
- الأمر عدد 259 لسنة 2025 مؤرخ في 22 ماي 2025
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القـانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القـانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ ف