Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu la loi n° 6
نقح بـ :
- الأمـر الحكومي عدد 530 لسنة 2018 المؤرخ في 5 جوان 2018
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القـانون عدد 33 لسنة 1960 المؤر