Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions des articles 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 et 61, du premier paragraphe des articles 66 et 70, du sixième paragraphe de l'article 73, de l
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصول 54 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 والفقرة الأولى من الفصلين 66 و 70 والفقرة السادسة من الفصل 73 والفصل 76 والفقرة الأولى من الفصل 78 والفقرة الأخيرة من الفصل 82 والفصل 83 والفقرتين الأولى والخامسة من الفصل 88 والفصلين 91 و 92 م