Le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement,
Vu la Constitution,
Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 7 mars 1992, tel que modifié et complété par les textes ultérieurs et notamment le décret- loi n° 2011 -117 du
إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير، وخاصة الفصل 69 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد