إن رئيس مجلس الهيئة العامة للتأمين،
بعد الإطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وخاصة الفصول من 34 إلى 42 منها؛
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصل 108 منه؛
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 02 جانفي 1993 المتعلق ب