Le ministre des finances,
Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu la loi n° 2008-44 du 21 juillet 2008, portant organisation des professions maritimes et notamment ses articles 2 et 15.
Arrête :
Art
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين كما تم إصدارها بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 والنصوص المنقحة والمتممة لها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 والمتعلق بتنظيم المهن البحرية وخاصة الفصلين 2 و15 منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول
يضبط الحد الأدنى للضمان المتعلق بتأمين المسؤولية المدنية الم