إتفاقية إطارية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والجامعة التونسيّة لشركات التأمين حول التنسيق بين النظام القاعدي الإجباري والأنظمة التكميلية الإختيارية

إتفاقية إطارية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والجامعة التونسيّة لشركات التأمين حول التنسيق بين النظام القاعدي الإجباري والأنظمة التكميلية الإختيارية

بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض يمثله الرئيس المدير العام للصندوق، و المشار إليه بذه الإتفاقية بعبارة " الصندوق " من جهة ، و الجامعة التونسية لشركات التأمين ممثلة في شخص رئيسها، و المشار إليه هذه الإتفاقية بعبارة " الجامعة " من جهة أخرى، بعد الإطلاع على : القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 الم