بين
الصندوق الوطني للتأمين على المرض يمثله الرئيس المدير العام للصندوق،
و المشار إليه بذه الإتفاقية بعبارة " الصندوق " من جهة ،
و الجامعة التونسية لشركات التأمين ممثلة في شخص رئيسها،
و المشار إليه هذه الإتفاقية بعبارة " الجامعة " من جهة أخرى،
بعد الإطلاع على :
القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 الم