Le président du Collège du Comité Général des Assurances (CGA)
Vu le Code des assurances tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, tel que modifié et complété par la loi n° 2008-8 du 13 février 2008, notamment ses articles 50 Ter et 187;
Et la Loi n°
إن رئيس مجلس الهيئة العامة للتأمين،
بعد الإطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008 وخاصة الفصلين 50 ثالثا و187 منها،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 والنصوص المتم