Section I
Les intermédiaires
Article 69
Les opérations d'assurances peuvent être présentées au public par l'entremise des intermédiaires ci-après :
1) Le courtier d'assurances : Le courtier d'assurances est la personne mettant en rapport des preneurs d'assurance
القسم الأول
الوسطــاء
الفصل 69
يمكن أن تعرض عمليات التأمين للعموم عن طريق الوسطاء الآتي ذكرهم :
1) سمسار التأمين : وهو الشخص الذي يربط بين المؤمن لهم ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين قصد تأمين الأخطار أو إعادة تأمينها دون أن يكون ملزما باختياره لإحدى مؤسسات التأمين أو إعادة التأمين والسمسار هو وكيل المؤمن له ومسؤول تجاهه.
2) نائب ال