Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées les dispositions des paragraphes (2) et (3) de l'article 71 bis, du paragraphe (2) de l'article 130 et le paragraphe premier de l'
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفقرتين (2) و(3) من الفصل 71 مكرر والفقرة (2) من الفصل 130 والفقرة الأولى من الفصل 131 من الأمر العلي المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتحوير وتدوين التشريع الديواني وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 71 مكرر
فقرة (2) جديد