Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, tel que complété et modifié par les textes subséquents et notamment la loi n° 2014-47 du 24 juillet 2014 notamment son article 212,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 19
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014، وخاصة الفصل 212 منها
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون