إن رئيس مجلس الهيئة العامة للتأمين،
بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008،
وعلى الأمر