Modifié par :
- Décret gouvernemental n° 2015-221 du 21 mai 2015
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, tel qu’il a été modifié et complété par la
نقح بـ :
- الأمر حكومي عدد 221 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ماي 2015
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008 وخاصة الفصل 198 منها،
وعلى رأي المحكمة الإداري