Le Président de la République,
Sur proposition du Ministre des Finances,
Vu les articles 79 et 80 du Code des Assurances tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992;
Vu l'avis du Tribunal Administratif;
Décrète :
Article premier
Toute personne physique q
إن رئيس الجمهوري،
باقتراح من وزير المالية
بعد الإطلاع على الفصلين 79 و80 من مجلة التامين كما تم إصدارها بالقـانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992.
وعلى رأي المحكمة الإدارية يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الاول
على الشخص الطبيعي الذي يطلب ترسيمه بسجل الخبراء ومعاني الأضرار أن تتوفر فيه الشروط ال