Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code des assurances, tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-86 du 15 août 2005 et la loi n° 2005
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القـانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقـانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والقـانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 171 منها،
وعلى القـانون عدد 28 لس