Le président du Collège du Comité Général des Assurances (CGA),
Vu le Code des assurances tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 Mars 1992, tel que modifié et complété par la loi n° 2008-8 du 13 février 2008 et notamment ses articles de 69 à 78 et l
إن رئيس مجلس الهيئة العامة للتأمين،
بعد الإطلاع على مجلة التامين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصول من 69 إلى 78 والفصل 187؛
وعلى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المت