Le ministre des finances, le ministre de la santé publique et le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger,
Vu le code des assurances, tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complé
إن وزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة الفصل 129 منها والمدرج بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جوي