Le ministre des finances,
Vu l'article 48 du code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 7 mars 1992, telle que complétée par la loi n° 94-10 du 31 janvier 1994, la loi n° 97-24 du 28 avril 1997, la loi n° 2001-91 du 7 août 2001 et la loi n° 2002-37 du 1er avril 2002.
Arrête :
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الفصل 48 من مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم إتمامها بالقانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 ديسمبر 1994 والقانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 والقانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 والقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أول أفريل 2002.
قرر ما يأ