Le ministre des finances,
Vu l'article 69 (nouveau) du code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, tel qu'amendé et complété par la loi n° 2002-37 du premier avril 2002 et la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion de l'anné
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الفصل 69 (جديد) من مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في 1 أفريل 2002 وبالقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 2 جانفي 1993 المتعلق بضب