Modifié par :
- Décret n° 2012-629 du 13 juin 2012
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, tel qu’il a été modifié et complété par la loi n° 20
نقح بـ :
- الأمر عدد 629 لسنة 2012 مؤرخ في 13 جوان 2012
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008 وخاصة الفصل 184 منها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأم