Le ministre des finances,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu l'article 60 du code des assurances, tel que promulgué par la loi n° 92-94 du 9 mars 1992 et les textes qui l'ont complétés et en particulier la loi n° 2002-37 du 1er avril
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى الفصل 60 جديد من مجلة التأمين، كما تم إصدارها بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 والنصوص المتممة له وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في 1 أفريل 2002،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 جوان 2000 المتع