Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture,
Vu le décret n° 86-1233 du 4 décembre 1986, portant attributions du ministère de l'agriculture, tel que modifié par le décret n° 87-85 du 24 janvier 1987,
Vu le décret n° 86-1234 du 4 d&
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة،
وبعد الاطلاع على الأمر عدد 1233 لسنة 1986 المؤرخ في 4 ديسمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة، كما هو منقح بالأمر عدد 85 لسنة 1987 المؤرخ في 24 جانفي 1987،
وعلى الأمر عدد 1234 لسنة 1986 المؤرخ في 4 ديسمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الإنتاج الفلاحي والصناعات الغذائية،
وعلى الأمر عدد