Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996, relative aux centres techniques dans le secteur agricole et notamment son article 4,
Vu le décret n° 96-2243 du 18 novembre 1996, portant approbation des st
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 1996 المؤرخ في 19 جانفي 1996 المتعلق بإحداث مراكز فنية في القطاع الفلاحي وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 2243 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي النموذجي للمراكز الفنية في القطاع الفلاحي،
وعلى