Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de l'agriculture et de l'environnement,
Vu la loi n° 92- 117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative à l'agriculture biologique,
Vu la loi
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الفلاحة والبيئة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 والمتعلق بالفلاحة البيولوجية،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس،
وعلى المر