Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales telle que modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000,
vu le décret n° 2000-101
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 42 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 والمتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بترتيب البذور والشتلات وطرق إنتاجها وإكثاره