Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la loi n° 92-72 du 3 août 1992, portant refonte de la législation relative à la protection des végétaux, telle que complétée par la loi n° 99-¬5 du 11 janvier 1999 et modifiée par la loi n°
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على القانون عدد 72 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات كما هو متمم بالقانون عدد 5 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 ومنقح بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
وعلى ا