Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la loi n° 97-66 du 27 octobre 1997, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale pour la conservation des thoniers de l'atlantique,
Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative &agr
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 والمتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية حول صون التنيات بالمحيط الأطلسي،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها