Le ministre de commerce et du tourisme, le ministre de l'agriculture et de l'environnement et le ministre de l'industrie et de la technologie,
Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises, et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles
إن وزير التجارة والسياحة ووزير الفلاحة والبيئة ووزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 والمتعلق بقمع الغش في تجارة البضاعات وفي المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية أو الطبيعية وعلى مجمل النصوص المنقحة والمتممة له،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جويلية 1965 والمتعلق بإحداث مجمع لصناعات المصبرات ال