Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l'élevage et aux produits animaux, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2019-
إنّ وزيــر الفلاحــة والمـوارد المائية والصيــد البحري،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشيـة وبالمنتجات الحيوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 والمتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائيــة وأغذية الحيوانات وخاصة الفص