Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 95-70 du 17 juillet 1995, relative à la conservation des eaux et du sol, tel qu’elle a été modifiée par la loi n° 2004-24 du 15 mars 2004,
Vu la loi n° 99-43 du 10 mai 1999, relative aux groupements de développe
إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1995 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بالمحافظة على المياه والتربة، كما هو منقح بالقانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004،
وعلى القانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و