Modifié par :
- Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 31 juillet 2017
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle sanitaire v&eac
نقح بـ :
- قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 31 جويلية 2017
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتع