Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l’élevage et aux produits animaux et notamment son article 42,
Vu le décret n° 83-724 d
إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القــانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى الأمــر عدد 724 لسنة 1983 المؤرخ في 4 أوت 1983 المتعلق بضبط أصناف المواصفات وطرق إعدادها